قانون السير الادرني الجديد 2023

0 142

تم زيادة الغرامة المعتمدة في مشروع قانون تعديل قانون السير لعام 2023، بحيث أصبحت 30 دينارًا بدلاً من 15 دينارًا، لمخالفة سائق المركبة استخدام الهاتف خلال عملية القيادة. تمت هذه الزيادة بتعديل المادة 36 في القانون السابق لعام 2008، والتي تم نشرها كمسودة على موقع ديوان التشريع والرأي. تمت إضافة الفقرة الجديدة التي تنص على أنه يتم فرض الغرامة على السائق الذي يستخدم الهاتف خلال القيادة إذا كان الهاتف محمولًا باليد. وتم تعديل المادة 37 من القانون الأصلي لتضمن زيادة غرامة مخالفة عدم استخدام حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة، حيث أصبحت تبلغ 20 دينارًا. كانت هذه الفقرة سابقًا جزءًا من المادة 38 في القانون الأصلي، والتي كانت تنص على غرامة قدرها 15 دينارًا لنفس المخالفة. النص الكامل للمسودة عبارة عن ما يلي:

قانون السير الجديد

(1) يتم تعديل القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، والذي يشار إليه فيه بالرقم (49) لسنة 2008، بإضافة بنود وتعديلات جديدة، ويُطبق هذا التعديل بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(2) يتم تعديل المادة (2) من القانون الأصلي بالشكل التالي:

أولاً: يتم إضافة عبارة “(1- إدارة الترخيص)” إلى تعريف “الإدارات المرورية” وإعادة ترقيم البنود من (1) إلى (3) لتصبح من (2) إلى (4) على التوالي.

ثانياً: يُضاف “أو كليهما” إلى النص الخاص بتعريف “المدرب”.

ثالثاً: يُضاف “غير مقصودة” بعد “كل واقعة” في تعريف “الحادث المروري”.

رابعاً: يتم إضافة تعريف “الوسائل الإلكترونية” بعد تعريف “أجهزة الرقابة المرورية” كالتالي:
الوسائل الإلكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل ويحددها الوزير.

(3) تتم تعديل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة البند (5) بالنص التالي:
5- المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها، والسيارات الصغيرة المصممة للأطفال، على أن تحدد هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

(4) يتم تعديل المادة (7) من القانون الأصلي بالشكل التالي:

أولاً: يُضاف “وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون” بعد كلمة “الضباط” في الفقرة (أ).

ثانياً: يُضاف “والورثة” إلى البند (1) في الفقرة (د).

ثالثاً: يُلغى “خمس سنوات” ويُستبدل بـ “سنتين” في الفقرة (هـ).

رابعاً: يُضاف “و” و “ز” إلى المادة (7) كالتالي:
و- لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع أو الرهن أو فك الرهن.

ز- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ.

(5) تتم تعديل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة “(أو فك الرهن عنها)” إلى النص الأخير.

(6) يُلغى نص الفقرة (ب) في المادة (10) من القانون الأصلي ويستبدل بالنص التالي:

ب-1- لمالك المركبة التي مضت ثلاث سنوات أو أكثر على انتهاء ترخيصها، وسبق وأن تم تصرف في هيكلها، يجب عليه أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات. وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة، تُودع في الخزينة إذا ثبت عكس ذلك.

2- يعفى مالك المركبة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها، إذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

(7) يُلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويُستبدل بالنص التالي:

المادة 17:

أ‌- يمكن للوزير، بناءً على توصية المدير، تعليق عمل رخصة القيادة أو التصريح بها أو حجزها أو إلغاؤها للفترة التي يحددها، إذا ثبت أن صاحبها لا يحتوي على أحد الشروط المطلوبة للحصول عليها، أو في أي من الحالات التالية:

1. إذا ثبت أن صاحب الرخصة قدم وثيقة مزورة أو مصدقة كاذبة، أو بيانات كاذبة، أو انتحل صفة شخص آخر بهدف الحصول عليها.

2. إذا ثبت بقرار قضائي نهائي أن صاحب الرخصة ارتكب حادثًا مفتعلاً أو مقصوداً، أو حادثًا أسفر عن وفاة أو إصابة دائمة لشخص آخر.

3. إذا ارتكب صاحب الرخصة حوادث مرورية متكررة بسبب قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، أو المخدرات، أو المواد المؤثرة.

ب-1- يجوز للوزير استعادة رخصة القيادة أو التصريح بها، مقابل تقديم كفالة يحددها ويحدد مقدارها، ويمكن مصادرتها.

2. لا تنطبق أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحكمة المختصة.

ج- يمكن للوزير، بناءً على توصية المدير، عدم إصدار رخصة القيادة للفترة التي يراها مناسبة لمن ارتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (8):

يتم تعديل القانون الأصلي بإضافة المادة (17مكرر) وفقاً للنص التالي:

المادة 17 مكرر:

أ‌- يتشكل في الوزارة مجلس يُدعى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية المدير نائباً للرئيس، وكذلك كل من:

1. أمين الداخلية العام.
2. أمين الشؤون المحلية العام.
3. أمين الأشغال العامة والإسكان.
4. أمين النقل العام.
5. المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري.
6. مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.
7. أحد مساعدي مدير الأمن العام بتعيين من المدير.
8. اثنان من القطاع الخاص يعينهم رئيس المجلس لمدة سنتين.

ب‌- يقوم المجلس بأداء الوظائف وصلاحياته التالية:

1. إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية.
2. التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان تحقيق واجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية.
3. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الإحصائيات المرورية وتحليلها وإيجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشكلات المرورية.
4. دراسة الأثر المروري على شبكة الطرق نتيجة مواقع المنشآت والمباني للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
5. اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية.
6. أية أمور أخرى تتعلق بالسلامة المرورية يُطرحها رئيس المجلس على المجلس.

ج- يُنظم كافة الشؤون المتعلقة بالمجلس واجتماعاته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (9):

يُلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويُستبدل بالنص

يتم حجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص في الحالات التالية:

1. عندما ينقضي أكثر من شهر وأقل من ثلاثة أشهر على انتهاء صلاحية رخصة المركبة.

2. عندما تنبعث الدخان أو مواد ملوثة أخرى من المركبة أثناء القيادة بنسب تتجاوز الحدود المحددة في التعليمات الصادرة بشأن ذلك.

3. عند تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.

4. عندما يتم قيادة المركبة دون وجود أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.

5. عند عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) أو أي أنظمة وأجهزة ذات صلة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن ذلك.

6. عند وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات أرقام المركبة.

ويتم تسليم المركبة المحجوزة ورخصة المركبة ورخصة القيادة وأي وثائق أخرى محجوزة لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

تعديلات على القانون الأصلي:

1. تعديل الفقرة (ح) من المادة (25) بإضافة عبارة “أو رفض سائق المركبة إجراء الفحص المقرر لذلك” إلى آخرها.

2. تعديل المادة (26) بإضافة بند (6) في الفقرة (أ) بشأن قيادة المركبات المشمولة في البند (5) من الفقرة (ج) في المادة (3) على الطرق أو الطرق السريعة.

3. زيادة الغرامة المفروضة في الفقرة (أ) في حال تكرار أي من المخالفات المذكورة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

4. إضافة بنود من (8) إلى (17) في الفقرة (ب)، تتضمن مخالفات مثل قيادة مركبة غير مرخصة، وقيادة تحت تأثير المخدرات، وغيرها.

المادة (12) – تعديل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) وتعديل الفقرة (أ) كما يلي:

ب-1- يحق للمحكمة أن تنظر في إسقاط الحق الشخصي للمتسبب في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، شريطة أن يكون القرار مبنيًا على أسس معقولة ومبررة.

2- لا تجوز للمحكمة إسقاط الحق الشخصي في حال كان المتسبب في الحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تجيز له القيادة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يتم معاقبة السائق جزائيًا إذا كان الحادث ناتجًا عن فعل المتضرر، وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي في وقوع الحادث.

المادة (13) – إلغاء نص المادة (28) من القانون الأصلي واستبداله بالنص التالي:

المادة 28 –

أ- يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 150 دينارًا ولا تزيد على 300 دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أيًا من المخالفات التالية:

1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.

2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.

3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.

4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثًا مروريًا نتجت عنه أضرار مادية.

5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.

ب- تتضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

ج- بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في البند (3) من تلك الفقرة.

المادة (14) – إلغاء نص المادة (29) من القانون الأصلي واستبداله بالنص التالي:

المادة 29 –

أ- يُعاقب الشخص الذي يقوم بقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز له فئتها بالتالي:

1- بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين، أو بغرامة لا تقل عن 150 دينارًا ولا تزيد على 200 دينار لمن ارتكب أيًا من المخالفات التالية:

أ- قيادة مركبة يُشترط أن يكون سائقها حاصلًا على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

ب- قيادة مركبة يُشترط أن يكون سائقها حاصلًا على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

ج- قيادة دراجة آلية يُشترط أن يكون سائقها حاصلًا على رخصة قيادة من الفئة الأول

ى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

2- بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 150 دينارًا لمن ارتكب أيًا من المخالفتين التاليتين:

أ- قيادة مركبة يُشترط أن يكون سائقها حاصلًا على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.

ب- قيادة مركبة يُشترط أن يكون سائقها حاصلًا على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة.

3- يترتب على كل من ارتكب أيًا من المخالفات التالية غرامة بقيمة (100) مائة دينار:

أ- قيادة مركبة، حيث يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2)، أو رخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية.

ب- قيادة مركبة، حيث يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2)، أو رخصة قيادة من أي فئة أخرى.

ج- قيادة مركبة، حيث يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2).

4- يترتب على كل من ارتكب أيًا من المخالفات التالية غرامة بقيمة (50) خمسون دينار:

أ- قيادة مركبة، حيث يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2).

ب- قيادة مركبة، حيث يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1).

ج- قيادة مركبة، حيث يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2).

د- قيادة مركبة، حيث يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2).

هـ- قيادة مركبة انشائية أو زراعية، حيث يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2)، أو رخصة قيادة من أي فئة أخرى.

و- قيادة مركبة لذوي الاعاقة، حيث يجب أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

ب- يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة كل من ارتكب أيًا من المخالفات التالية:

1- قيادة مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها.

2- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.

3- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق.

4- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

ج- يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين، أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من المخالفات التالية:

1- ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.

2- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

3- قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إداريًا أو قضائيًا.

4- قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الأردنية موقوفة عن العمل إداريًا أو قضائيًا.

5- استعمال المركبات الخصوصية من دون التصريح المناسب وراء مقابل مادي.

6- استخدام نسخة من رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة

“تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

المادة (15): يلغى نص الفقرة (أ) في المادة (30) من القانون الأصلي ويستبدل بالنص التالي:

أ-1- يُعاقَبُ بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من قاد المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (50) كم/ساعة.

‌2- تُضاعفُ الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

المادة (16): يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستبدل بالنص التالي:

يُعاقَبُ بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار، كل من ارتكب أيًا من المخالفات التالية:

أ- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.

ب- عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ أثناء قيامها بمهامها.

ج- سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص أو حاصل على رخصة لا تخوله قيادتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

د- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على تصريح بذلك.

هـ- تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.

و- عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقًا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

ز- عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطرة أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة أرقام المقطورة أو نصف المقطورة.

ح- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام.

ط- توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.

ي- زيادة أبعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافًا للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ك- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.

ل- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب.

م- قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل لمدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ن- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه لأقرب مركز أمني أو دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه.

س- قيادة مركبة بلوحة أرقام تالفة.

المادة (17): يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستبدل بالنص التالي:

أ- يُحجزُ رخصة القيادة وتصريح

القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) والفقرة (أ) من المادة (30) والمادة (31) من هذا القانون، إلا إذا دفع المخالف مقدار الغرامة المقرر أو مقدار الحد الأدنى المقرر لها.

ب- للمخالف دفع مقدار الغرامة المقرر أو مقدار الحد الأدنى المقرر لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المخالفة مقابل إعادة الرخص والتصاريح المحجوزة إليه، وفي حال عدم دفعه الغرامة خلال تلك المدة، تحال الرخص والتصاريح إلى المحكمة المختصة.

ج- إذا تكرر ارتكاب المخالفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُضاعفُ الغرامة.

المادة (18): يلغى نص الفقرة (ح) من المادة (34) من القانون الأصلي ويستبدل بالنص التالي:

ح- السيرُ المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات أثناء سيرها، أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.

المادة (19): تعدل المادة (36) من القانون الأصلي على النحو التالي:

1. بإلغاء الفقرة (27) منها وإعادة ترقيم الفقرات من (28) إلى (31) الواردة فيها لتصبح من (27) إلى (30) على التوالي.

2. بإضافة الفقرات من (31) إلى (36) إليها بالنصوص التالية:

31- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.

32- إدخال أي إضافات على المركبة خلافًا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

33- استخدام سائق المركبة الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد.

34- التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير.

35- عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة.

36- وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة.

المادة (20): تعدل المادة (37) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات (35) و(36) و(37) و(38) إليها بالنصوص التالية:

35- وقوف المركبة أو تركها على رأس منعطف.

36- قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.

37- وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر.

38- عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة خلافًا للأنظمة والتعليمات.”

تعديل المادة (21) من القانون الأصلي يتضمن النقاط التالية:

أولاً: تتضمن هذا التعديل إلغاء الفقرات (7) و (21) و (22) و (24) و (27) و (32) و (33) من المادة (38) وإعادة ترقيم الفقرات المتبقية من (8-23) و (25) و (26) و (28) و (29) و (30) و (31) و (34) و (35) و (36) و (37) لتصبح من (7) إلى (30) منها بالترتيب.

ثانيًا: يتضمن هذا التعديل إضافة الفقرات (31) و (32) و (33) و (34) إلى المادة (38) بالنصوص التالية:

31- الاعتبار بأن هيكل المركبة غير صالح للسير.

32- وقوف المركبة في المناطق المخصصة لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

33- عدم استخدام السائق للمقاعد المخصصة للأطفال دون سن الأربع سنوات.

34- عبور المشاة للطريق في أماكن غير المخصصة لهم رغم وجود ممرات للمشاة.

تعديل المادة (22) من القانون الأصلي يتضمن النقاط التالية:

أولًا: يتم إضافة عبارة “(أو السماح لركابها بذلك)” إلى نهاية البند (11) في المادة (39).

ثانيًا: يتضمن هذا التعديل إلغاء الفقرات (15) و (21) و (32) و (33) من المادة (39) وإعادة ترقيم الفقرات المتبقية من (16) إلى (20) ومن (22) إلى (31) لتصبح من (15) إلى (29) منها بالترتيب.

تعديل المادة (23) من القانون الأصلي يتضمن إلغاء نص المادة (42) واستبداله بالنص التالي:

“المادة 42:

أ‌- لا يجوز تجديد رخصة القيادة أو رخصة المركبة للمحكوم عليه بأي عقوبة أو انجاز أي معاملة له إلا بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير التي تم محكومه بها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة ضده.

ب‌- إذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس، يجب أن لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن المبلغ المحدد أو الحد الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون.

ج- بمراعاة الفقرة (ب) من المادة (27) في هذا القانون، لا يجوز للمحكمة أن تقلل العقوبة عن الحد الأدنى المنصوص عليه لأي من المخالفات المذكورة في هذا القانون، ولا يجوز دمج العقوبات إذا ارتكب الشخص مخالفات متعددة بموجب هذا القانون.”

تعديل المادة (24) من القانون الأصلي يتضمن إضافة عبارة “والوسائل الإلكترونية” بعد عبارة “أجهزة الرقابة المرورية” في الفقرة (ب) من المادة (44).

تعديل المادة (25) من القانون الأصلي يتضمن النقاط التالية:

أولًا: يتم إلغاء نص الفقرة (ب) من المادة (46) واستبداله بالنص التالي:

“ب‌- يتم اعتبار المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور والمعلومات الإلكترونية حول الحوادث مستخرجة من الحواسيب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية مستندات رسمية، ما لم يتم إثبات العكس.”

ثانيًا: يتم إضافة الفقرة (هـ) إلى المادة (46) بالنص التالي:

“هـ- وبموجب أي تشريع آخر ساري المفعول، يتم تحصيل غرامات مخالفات السير من خلال أمانة عمان الكبرى والبلديات أو أي جهة أخرى تحددها السلطات وفقًا لاختصاصاتها.”

اترك رد