مشروع قانون البلديات واللامركزية

0 5

قال مصدر حكومي، إنّ مجلس الوزراء أقر الأحد، مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، تمهيدا لتحويله إلى مجلس النواب.

ورجح المصدر إرسال “مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين، حيث جاء إقرار القانون بعد تلقي المجلس ملاحظات من ديوان التشريع والرأي على الصياغة القانونية لبعض البنود والموافقة عليها”، بحسب تلفزيون المملكة.

وأشار، إلى أن “مجلس الوزراء قرر تغيير مسمى قانون الإدارة المحلية إلى (قانون البلديات واللامركزية)”.

وجاءت الأسباب الموجبة لإقرار مشروع القانون هي لإيجاد الانسجام بين أعمال مجلس المحافظة والمجلس البلدي وإزالة أي تعارض بينهم في المهام و الواجبات، بحسب مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها “المملكة”.

وجاءت أيضا لغايات توجيه موازنة مجلس المحافظة للدور التنموي بتخصيص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة لغايات إقامة المشاريع التنموية.

ومن الأسباب الموجبة أيضا؛ الفصل الواضح في مهام وصلاحيات جميع المجالس ضمن المحافظة، وبهدف منح البلديات المزيد من الصلاحيات، وللسماح تأسيس معهد تدريب للعاملين في الادارة المحلية.

وراعی مشروع القانون المعدل تدرج القاعدة القانونية، إضافة إلى أنه لا توجد اتفاقيات دولية نافذة في المملكة تتعلق بمشروع القانون أو تتعارض معه، ولا يؤثر إقرار مشروع القانون على أي حقوق مكتسبة أو المساس بأي مراكز قانونية قائمة.

أما الجهات المتأثرة بإصدار التشريع، فهي المجالس البلدية، ومجالس المحافظات.

لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، أوصت بالموافقة على الأسباب الموجبة لـ (مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021)، قبل إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لعرضه على اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الأهمية والاستعجال .

ووفق المادة (35) من مسودة مشروع القانون؛ يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وتحدد الهيئة المستقلة للانتخاب تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.

وللهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس البلدية أو الدوائر الانتخابية فيها، في غير الموعد المحدد وفق أحكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

وإذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس البلدي القائم إلى حين إجراء الانتخابات، او حل المجالس البلدية وتعيين لجان مؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون تقوم مقام المجالس البلدية.

وبحسب المادة (58) من المسودة، من مشروع القانون، فإنه يجري الانتخاب العام لجميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لأول مرة عند نفاذ أحكام هذا القانون عند انتهاء مدة دورة المجالس البلدية والمحلية القائمة أو حلها وفقا لأحكام هذا القانون.

وتعتبر جميع مجالس المحافظات في المملكة منحلة اعتباراً من تاريخ اقرار هذا القانون.

وتنص المادة (59) من مسودة مشروع القانون على أنه “يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تمكين مجالس المحافظات و البلدية من ممارسة وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظيم جميع المسائل المتعلقة بمساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات، إضافة إلى الشؤون المالية المتعلقة بالبلدية ومجالس المحافظات، ومكافات رئيس واعضاء مجالس المحافظات.

وبحسب المادة (60)، يلغي كل من أ. قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015، ب. قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، فيما يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

اترك رد