الأمن العام الحبس مدة ثلاثة أشهر كل من أطلق عيارا نارياً

0 15

صرحت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً

وقالت المديرية في منشور لها على “فيس بوك”: ” يد العدالة تطال كل مستهتر”

اترك رد