أعلنت المؤ سســة العامة للضمان الاجتماعي، السبت، أن حالات الإ صابة بفيــروس كورنا التي يتعرض لها المؤمن عليهم من الأ طباء العاملــين في المستشفيات والمختبــرات الطبية التي يثبـــت انتقال العد وى فيها أثناء ممار ستهم لأعما لهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرض مهنــي وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
مصابين كورونا في الاردن
وحول التز امات المؤسسة تجاه المصا بين المشمولين بأحكام القانون من العا ملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة بأن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخا صة، فإن المؤسسة تتولى تكا ليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الد خول والإقا مة في المستشفى وذلك وفق الأسس التي حددتها المؤ سسة، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل.
وفي حالات الإص ابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له.
أما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إص ابية ويستحق الورثة المستحقون راتب شهري بنسبة 75% من الأجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤ من عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبـــية الخاصة والعامة.
المملكة