كراهة عقد الزواج أو الدخول بين العيدين لا أصل له
أن بعض العلماء استحب الزواج في شو ال، وهو بين العيد ين، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: “تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ” رواه مسلم
و كما نفت دائرة الإفتاء ا لعام ما يشاع عن كرا هة عقد الزواج أو الد خول بين العيد ين
وقالت الدائرة في الفتوى رقم ( 2961) إن كرا هة عقد الزواج أو الد خول بين العيدين لا أصل له في الشرع وهو من اعتقادات الجا هلية.
السؤال :
ما حكم الزواج بين العيد ين ؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُباح الزواج بعد عيد الفطر ويستحب في شو ال، وأما كراهة عقد الزواج أو الد خول بين العيد ين فلا أصل له في الشرع، وهو من اعتقا دات الجاهلية، بل استحب بعض العلماء الزواج في شوال، وهو بين العيدين، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: “تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ” رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله: “فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع” شرح النووي على مسلم (9/ 209). والله أعلم